البهوتي

217

كشاف القناع

( وكذا سلاح ) احتاجوا إليه . ( ولا يكره ) لاحد ( ادخار قوت لأهله ودوابه سنة وسنتين نصا ) ، ولا ينوي التجارة . وروي أنه ( ص ) : ادخر قوت أهله سنة . ( وإذا اشتدت المخمصة في سنة المجاعة وأصابت الضرورة خلقا كثيرا ، وكان عند بعض الناس قدر كفايته وكفاية عياله ، لم يلزم بذله للمضطرين ) لأن الضرر لا يزال بالضرر . ( وليس لهم أخذه منه ) لذلك ( ويأتي آخر الأطعمة . ومن ضمن مكانا ليبيع فيه ويشتري وحده . كره الشراء منه بلا حاجة ) إلى الشراء كجالس على طريق . ( ويحرم عليه ) أي على من ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده ، ( أخذ زيادة ) عن ثمن أو مثمن ( بلا حق ) قاله الشيخ تقي الدين ( ويستحب الاشهاد في البيع ) لقوله تعالى : * ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) * والامر فيه للندب . لقوله تعالى : * ( فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي ائتمن أمانته ) * ( إلا في قليل الخطر ، كحوائج البقال والعطاء وشبهها ) فلا يستحب للمشقة . ( ويحرم البيع والشراء في المسجد ) للمعتكف وغيره في القليل والكثير . ( فإن فعل ) بأن باع أو اشترى في المسجد ، ( فباطل وتقدم ) ذلك ( في الاعتكاف ) موضحا . تتمة : قال أحمد : لا ينبغي أن يتمنى الغلا ، وفي الرعاية : يكره . واختاره الشيخ تقي الدين . ويكره أن ينفق سلعته بالحلف . باب الشروط في البيع ( وهي ) أي الشروط ( جمع شرط ومعناه ) لغة : العلامة . واصطلاحا : ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته . والمراد به . ( هنا إلزام أحد المتبايعين ) العاقد ( الآخر بسبب العقد ) متعلق بإلزام ( ما ) أي شيئا ( له ) أي للملزم ( فيه منفعة ) أي غرض صحيح ( ويعتبر لترتب الحكم عليه ) أي على الشرط ( مقارنته للعقد . قاله في الانتصار ) وقال في الفروع : يتوجه كنكاح . ويأتي أن زمن الخيارين كحال العقد . ( وهي ) أي الشروط في